المرداوي
151
الإنصاف
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وقيل الصريح من ذلك لفظ الرجعة وهو تخريج للمصنف واحتمال في الرعاية . قوله ( فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين ) . عند الأكثر وهما روايتان في الإيضاح . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والزبدة والمذهب الأحمد والبلغة والمبهج والإيضاح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما لا تحصل الرجعة بذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة . وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم . واختاره القاضي قاله في المبهج . والوجه الثاني تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قاله في المغني والشرح واختاره القاضي وابن حامد . وقال في الموجز والتبصرة والمغني والشرح تحصل الرجعة بذلك مع نية واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في المنور فنكحتها وتزوجتها كناية . وقال في الترغيب هل تحصل الرجعة بكناية نحو أعدتك أو استدمتك فيه وجهان . قال في الرعايتين ينوي في قوله أعدتك أو استدمتك فقط . وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية وإلا فوجهان .